Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39235/38861 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب تعرّض دائرة الاتهام للدفوعات الجوهرية حتى لا يشوب قرارها ضعف التعليل
Principe juridique
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى أغفلت المحكمة بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة التي انتهت إليها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إذا قدّم نائب المظنون فيه دفوعات جوهرية جدّية لها تأثير على وجه الفصل، تعيّن على دائرة الاتهام تناولها بالدرس والتمحيص ثم الإجابة عنها صراحة، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل.
- لا تقوم جريمة التدليس بنوعيها المادي والذهني إلا بتوفر أركانها الثلاثة المتمثلة في تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون وتوفر القصد الجنائي وقيام الضرر للغير ولو كان محتملا.
- القصد الجنائي في جريمة التدليس يفترض علم الفاعل عند الإتيان بالفعل أنه يأتي عملا محظورا قانونا إضرارا بمصالح المجني عليه وتجاوزا لإرادته بغض النظر عن الدافع.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172 من المجلة الجزائية-الفصل الرابع من مجلة الشركات التجارية-الفصل 269 من المجلة التجارية-الفصل 50 الفقرة الأولى من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 53 الفقرة الثانية من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 114 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.