Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63494 بتاريخ 09/02/2024 : خضوع دعوى الدين بين تاجرين لأجل السقوط الطويل باعتبار الكمبيالة سندا مدنيا
Principe juridique
- الكمبيالة وإن خضعت من حيث الأصل للقانون الصرفي وضوابطه فإنها يمكن أن تُعتمد كسند مدني تُطبّق عليه قواعد القانون المدني العام متى كان ذلك هو الأساس المعتمد في الدعوى.
- الآجال الاستثنائية لسقوط الدعوى الواردة بالنصوص الخاصة لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تطبيقها لكونها محصورة في الحالات التي وردت بشأنها على سبيل الحصر.
- إذا كان النزاع بين تاجرين وكانت المعاملة تجارية فإن دعوى استخلاص الدين تخضع في سقوطها للأجل الطويل باعتباره الأصل ولا تُخضع للأجل القصير الاستثنائي المقرر لاتفاقات موضوعها عمل آدمي.
- تقدير نتائج الاختبار بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل النزاع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 269 وما يليه من المجلة التجارية-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 411 من م ت-الفصل 290 من م ت-الفصول 294و318و319و320 من م ت-الفصل 295-الفصل 335 من المجلة التجارية-الفصل 411 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 403 من نفس المجلة-الفصل 403 خامسا من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.