Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53073 بتاريخ 20/04/2017 : تدليس الكمبيالة يندرج تحت ركن الكتب

J P 53073/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يُفهم من الفصلين 172 و 175 من المجلة الجنائية أن ركن "الكتب" يقوم بكل وثيقة تنشئ حقا أو تثبته وتُحدث آثارا قانونية، دون اشتراط أن تكون محررا رسميا مادامت تُجسد التزاما قابلا للاحتجاج بين الأطراف.
  2. تدليس الورقة التجارية كالكمبيالة إذا صدر من غير الموظف العمومي أو شبهه يندرج تحت أحكام الفصل 175 من المجلة الجنائية باعتبارها من قبيل المحررات غير الرسمية مع بقاء معيار التجريم قائما على تغيير الحقيقة في كتب منتج لآثار قانونية.
  3. لا ينطبق الفصل 199 من مجلة القانون الجنائي على تدليس الكمبيالة لأن لفظ "صك" الوارد به لا يُقصد به "الأوراق التجارية بالمعنى القانوني" وإنما الشهادة "le certificat ou l'attestation" في نطاق الاعتداء على السلطة العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.