Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53073 بتاريخ 20/04/2017 : تدليس الكمبيالة يندرج تحت ركن الكتب
Principe juridique
- يُفهم من الفصلين 172 و 175 من المجلة الجنائية أن ركن "الكتب" يقوم بكل وثيقة تنشئ حقا أو تثبته وتُحدث آثارا قانونية، دون اشتراط أن تكون محررا رسميا مادامت تُجسد التزاما قابلا للاحتجاج بين الأطراف.
- تدليس الورقة التجارية كالكمبيالة إذا صدر من غير الموظف العمومي أو شبهه يندرج تحت أحكام الفصل 175 من المجلة الجنائية باعتبارها من قبيل المحررات غير الرسمية مع بقاء معيار التجريم قائما على تغيير الحقيقة في كتب منتج لآثار قانونية.
- لا ينطبق الفصل 199 من مجلة القانون الجنائي على تدليس الكمبيالة لأن لفظ "صك" الوارد به لا يُقصد به "الأوراق التجارية بالمعنى القانوني" وإنما الشهادة "le certificat ou l'attestation" في نطاق الاعتداء على السلطة العامة.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172 من المجلة الجزائية-الفصل 119 الفقرة الثانية من مجلة الاجرءات الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 7641 المؤرخ في 1997/03/10-الفصل 199 من منم م ج-الفصل 269 من المجلة التجارية-القرار التعقيبي عدد 96932 المؤرخ في 1996/05/07-القرار التعقيبي عدد 66845 المؤرخ في 1996/05/14-القرار التعقيبي عدد 86768 المؤرخ في 1997/10/07-الفصل 172 من المجلة الجنائية-الفصل 175 من المجلة الجنائية-الفصل 199 من مجلة القانون الجنائي-الفصلين 172 و 175 م ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.