Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39238/38860 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب تعرض دائرة الاتهام للدفوعات الجوهرية المؤثرة تفاديا لضعف التعليل

J P 39238/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، بوصفها جهة تحقيق استئنافية، أن تتناول بالدرس والتمحيص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل في التهمة، وأن تجيب عنها تعليلا.
  2. يعد القرار الصادر عن دائرة الاتهام مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على اعتماد حجة من الحجج دون مناقشة المطاعن الجدية المثارة بشأنها كلما كان من شأنها أن تمكّن من التثبت من توفر أركان الجريمة أو انتفائها.
  3. يستوجب حسن تسبيب القرار القضائي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة، بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.