Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70620.2024 بتاريخ 05/02/2025 : انعقاد اختصاص الدائرة التجارية متى ثبتت صفة التاجر في أطراف الدعوى
Principe juridique
- اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية اختصاص مبدئي داخل حدود اختصاص المحكمة الابتدائية ولا يفيد إحداثها إنشاء محكمة تجارية مستقلة تختص بالدعاوى التجارية بقطع النظر عن قيمتها.
- لا يكون الدفع بتحريف الطلبات قائما متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى مؤيدات تثبت سلامة السند التجاري شكلا وثبوت تنزيل قيمته بالحساب وعدم قيام دليل على الخلاص بما يغنيها عن إجراء خبرة حسابية.
- إذا كانت الكفالة تضامنية امتنع على الكفيل إحالة الدائن على تتبع مكاسب المدين الأصلي وجاز للدائن مطالبته مباشرة بالدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-قانون 02/05/1995-القرار عدد 99/71296 الصادر بتاريخ 27 مارس 2003-عدد 36767 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019-الفصل 269 من المجلة التجارية-الفصل 11 و 598 سادسا من المجلة التجارية-الفصل 1478 من م ا ع-الفصل 1495 من م ا ع-الفصل 1499 من م ا ع-الفصول 174 و ما بعده من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.