L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38436 · 10/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38436 بتاريخ 10 أفريل 2017 : اثبات عدم وجود المؤونة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب   عـ 38436.2016-د القضية  تاريخه: 10 افريل 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/5/18 من طرف الأستاذ "غ.غ" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ص.ب".  ضد "ح.غ&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.