الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 38436.2016-د القضية
تاريخه: 10 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/5/18 من طرف الأستاذ "غ.غ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ص.ب".
ضد "ح.غ&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.