الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع39046دد القضية
تاريخه :2017/04/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 03 جوان 2016 تحت عدد 2016 من طرف الأستاذ "م.ج" المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن: "م.غ".
ضدّ : "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.