Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50000 بتاريخ 14/6/2023 : استمرار الشخصية المعنوية للشركة إلى حين ختم أعمال التصفية
Principe juridique
- تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية بما يترتب عنه بقاء أهليتها للتقاضي والالتزام والاقتضاء وعدم إمكان الدفع بانعدام صفتها لمجرد توقفها عن النشاط.
- لا يحتج بتقييد توقف النشاط أو الغلق النهائي تجاه الغير إلا من تاريخ إشهاره بالسجل التجاري وبالرائد الرسمي، فلا يرتب هذا التقييد أثره في مواجهة الغير قبل تمام الإشهار.
- قبل تعيين المصفي يبقى المسير ممثلا فعليا للشركة ولا يجوز له إبرام عمليات جديدة، غير أنه يباشر العمليات التي بدأها قبل قرار الحل أو ذات الطبيعة الأكيدة باعتبارها من أعمال ما قبل الحل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 21 م ش ت-الفصل 30 م ش ت-الفصل 97 م ح ع-الفصل 92 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 98 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية التجارية-الفصل 280 من المجلة التجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 29 و 42 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 29 م ش ت-الفصلين 29 م ش ت و36 من القانــون المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصل 30 م ش ت-الفصل 32 م ش ت-الفصل 42 من نفس المجلة-الفصل 89 م ح ع-الفصل 280 م ت-الفصل 97 ثالثا م ح ع-الفصل 269 من المجلة التجارية-الفصل 299 من المجلة التجارية-الفصل 1337 من م ا ع-الفصل 103 من مجلة الشركات التجارية-الفصول 480 و 481 و 485 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 11 من القانون المتعلق بالسجل التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.