Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34754 بتاريخ 02/03/2022 : قبول المسحوب عليه للكمبيالة المحررة لأمر الساحب قرينة قاطعة على وجود المؤونة
Principe juridique
- قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعدّ قرينة على وجود المؤونة، وتكون هذه القرينة قاطعة لا تقبل الدحض إذا كانت الكمبيالة محرّرة لأمر الساحب ذاته ولم تتجاوز العلاقة طرفيها.
- لا يلتزم الساحب بإثبات وجود المؤونة عند إنكار المسحوب عليه لها متى انحصرت العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه، وإنما يثبت هذا الالتزام عند تحرير الكمبيالة بين ثلاثة أشخاص أو عند تظهيرها لفائدة شخص آخر.
- متى استوفت الكمبيالة شروطها الشكلية فإن الالتزام الناشئ عنها يجيز سلوك إجراءات الأمر بالدفع دون اشتراط إقامة الدليل على العلاقة التعاقدية أو سبب المديونية خارج الورقة التجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.