Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35638.2020 بتاريخ 09/03/2022 : رفض الطعن متى كان تقدير ثبوت الدين وترجيح وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة الأصل دون رقابة التعقيب عند سلامة التعليل

J P 35638.2020/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والحجج وترجيح بعضها على الآخر واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
  2. يعد الدين ثابتا متى استندت محكمة الأصل إلى محررات منتجة لحجيتها طبق القانون، ولا يقبل الدفع بعدم الثبوت إلا إذا قدم المدين ما يفيد الخلاص أو الصلح على الوجه الذي يقره القانون.
  3. لا ينهض سبب للنقض بدعوى خرق القانون أو ضعف التعليل إذا بينت محكمة الأصل عناصر ثبوت الدين ووفرت للخصم فرصة الإدلاء بدفوعه ومستنداته ثم انتهت إلى نتيجة لها أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.