Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37857.2022 بتاريخ 18/04/2022 : ثبوت الدين في الأمر بالدفع يتحقق بقيامه على سند قرض مطابق للقانون ومرفق بجدول استهلاك يحدد الأقساط والآجال

J P 37857.2022/202218 avril 2022

Principe juridique

  1. يتحقق شرط ثبوت الدين وكونه معينا في مادة الأمر بالدفع متى كان الالتزام ناشئا عن عقد قرض مقترن بسند قرض مستوف للبيانات الوجوبية ومرفق بجدول استهلاك يحدد حسابيا الأقساط والآجال.
  2. لا يقبل التمسك بانتفاء ثبوت الدين بدعوى إدراجه بحساب جاري عندما يتضمن سند القرض تعيينا للحساب المعين به الدفع وترخيصا بالاقتطاع وفق جدول الاستهلاك، إذ يظل الدين محددا وغير قابل للمنازعة الجدية من هذه الجهة.
  3. لا تتعاطى محكمة التعقيب مع دفوعات قانونية لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المطعون فيه متى كانت غير متعلقة بالنظام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.