Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31366 بتاريخ 21/02/2022 : خلو الصك من تاريخ إنشائه لا يمنع اعتباره سند دين عادي صالحا لإجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان المبلغ المطلوب ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ بما يجعل الدين قابلا للاستخلاص على أساس سند كتابي.
- مناقشة ثبوت الدين واستحقاقه ومقداره تتم أمام محكمة الاستئناف باعتبار أن إصدار الأمر بالدفع يتم في غياب مبدأ المواجهة.
- خلو الصك من ذكر تاريخ إنشائه ينزع عنه صبغة السند الصرفي دون أن يُعدمه حجية الاعتراف بالدين متى استوفى بقية شكلياته ولم يقع الطعن في الإمضاء أو إنكار الدين أو الدفع بعدم لزومه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 346 فقرة 5 م ت autres décisions
- الفصل 347 م ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.