Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35639 بتاريخ 16/03/2022 : عدم قبول المطاعن القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام
Principe juridique
- لا يُعدّ التعقيب امتدادا للخصومة، لذلك يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات المحصورة قانونا دون أن يشمل إعادة طرح النزاع في عناصره الواقعية.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تُثار لأول مرة ولم يسبق التمسك بها لدى قضاة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
- تتعلق رقابة محكمة التعقيب بمدى وجاهة الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، أما تقدير أدلة الإثبات أو النفي ذات الطابع الواقعي فيبقى من قبيل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يُثار لأول مرة في طور التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.