Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : لا يستقيم القضاء بالأمر بالدفع عند قيام نزاع جدي حول صفة المدين وثبوت الدين
Principe juridique
- يشترط اللجوء إلى الأمر بالدفع ثبوت الدين ووضوح الصفة في الالتزام بحيث لا يقتضي النزاع أعمالا استقرائية أو تحريا يتجاوز طبيعة هذا الإجراء.
- متى كانت السندات المتمسك بها تثير التباسا جديا بين الالتزام الشخصي والالتزام بصفة ممثل لشخص معنوي فإن الفصل في الصفة يستوجب قضاء الأصل ولا يستقيم معه تأييد الأمر بالدفع.
- قيام نزاع جدي حول مصدر المديونية ومداها أو حول مؤونتها بما يقتضي بحثا وتحقيقا يجعل شروط الفصل 59 من م م م ت غير متوفرة ويعرض القرار القاضي بإقرار الأمر بالدفع للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 63 و 70 من م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 275 من المجلة التجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 60 من م م م ت-الفصل 269 من م ا ع-القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02/08/1988-القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30/10/1995-القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008-المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21/10/2011-الفصل 21 من القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008-الفصل 22 جديد فقرة اخيرة اخيرة من الرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21/10/2011-الفصلين 420 و 421 من م ا ع-الفصل 339 من م م م ت-الفصلين 242 و 547 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.