Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : لا يستقيم القضاء بالأمر بالدفع عند قيام نزاع جدي حول صفة المدين وثبوت الدين

J P 36307/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. يشترط اللجوء إلى الأمر بالدفع ثبوت الدين ووضوح الصفة في الالتزام بحيث لا يقتضي النزاع أعمالا استقرائية أو تحريا يتجاوز طبيعة هذا الإجراء.
  2. متى كانت السندات المتمسك بها تثير التباسا جديا بين الالتزام الشخصي والالتزام بصفة ممثل لشخص معنوي فإن الفصل في الصفة يستوجب قضاء الأصل ولا يستقيم معه تأييد الأمر بالدفع.
  3. قيام نزاع جدي حول مصدر المديونية ومداها أو حول مؤونتها بما يقتضي بحثا وتحقيقا يجعل شروط الفصل 59 من م م م ت غير متوفرة ويعرض القرار القاضي بإقرار الأمر بالدفع للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.