Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37623.2021 بتاريخ 13/04/2022 : قبول الامر بالدفع رهين ثبوت الدين وحلوله وانعدام المنازعة الجدية

J P 37623.2021/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستساغا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  2. لا يجرى الامر بالدفع إلا في الديون الثابتة والناشئة عن سبب تعاقدي متى ثبت حلولها وانعدمت المنازعة الجدية بشأنها، ويكفي الدائن لإثبات ذلك الإدلاء بما يفيد المديونية وفق المستندات المعتمدة للإجراء.
  3. استصدار امر بالدفع استنادا إلى سند القرض يتم وفق الإحالة على الفصول 59 الى 67 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية طبقا للفصل 8 من القانون عـ52ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000.
  4. الاختصاص المقرر للدوائر التجارية المنصوص عليه بالفصل 40 من م م م ت بعد تنقيحه بالقانون عـ43ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 02/05/1995 يقتصر على محاكم الدرجة الاولى ولا يمتد إلى محاكم الدرجة الثانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.