Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33771.2022 بتاريخ 19/04/2022 : انعقاد الاختصاص الترابي وفق عنوان المدين المضمن بسند القرض عند انتفاء الضرر

قرار تعقيبي عدد 33771.2022 بتاريخ 19/04/2022 : نفاذ شرط الاختصاص الترابي الاتفاقي رهين قيام ضرر للمتمسك به

J P 33771.2022/202219 avril 2022

Principe juridique

  1. الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي وضع لمصلحة الخصوم ولا ينتج أثره لفائدة من لا مصلحة له فيه أو من لا يلحقه ضرر من مخالفته، ويقدّر الضرر معيارا لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي.
  2. العبرة في تحديد الاختصاص الترابي بعنوان الطرفين المضمن في سند القرض، ولا يعتد بتغيير لاحق للعنوان يتمسك به المدين لإبطال اختصاص المحكمة التي رُفعت أمامها المطالبة.
  3. سند القرض في نطاق القانون عدد 52 لسنة 2000 يصلح أساسا لاستصدار أمر بالدفع متى ثبت عدم خلاص الأقساط الحالة، ويقع على المدين عبء إثبات الخلاص أو قيام تقصير من المؤسسة البنكية في مدّه بكشوفات الحساب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.