Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33771.2022 بتاريخ 19/04/2022 : انعقاد الاختصاص الترابي وفق عنوان المدين المضمن بسند القرض عند انتفاء الضرر
قرار تعقيبي عدد 33771.2022 بتاريخ 19/04/2022 : نفاذ شرط الاختصاص الترابي الاتفاقي رهين قيام ضرر للمتمسك به
Principe juridique
- الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي وضع لمصلحة الخصوم ولا ينتج أثره لفائدة من لا مصلحة له فيه أو من لا يلحقه ضرر من مخالفته، ويقدّر الضرر معيارا لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي.
- العبرة في تحديد الاختصاص الترابي بعنوان الطرفين المضمن في سند القرض، ولا يعتد بتغيير لاحق للعنوان يتمسك به المدين لإبطال اختصاص المحكمة التي رُفعت أمامها المطالبة.
- سند القرض في نطاق القانون عدد 52 لسنة 2000 يصلح أساسا لاستصدار أمر بالدفع متى ثبت عدم خلاص الأقساط الحالة، ويقع على المدين عبء إثبات الخلاص أو قيام تقصير من المؤسسة البنكية في مدّه بكشوفات الحساب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 17 من العقد autres décisions
- الفصل 14 مرافعات autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 728 م ت autres décisions
- الفصل 59 م مم ت autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 2010 المؤرخ في 11ماي 2000 autres décisions
- فصله الأول autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
- الفصول 59 إلى 67 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 5 من ذات القانون autres décisions
- الفصل 7 فقرة 3 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 732 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.