Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32390 بتاريخ 05/04/2022 : منازعة المدين في الدين مع قبوله إجراء الاختبار تسقط عنه التمسك لاحقا بعدم ثبوت الدين لعيوب شكلية بالفواتير

J P 32390/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يُسلك إجراء الأمر بالدفع إذا كان الدين غير ثابت أو كان محل نزاع جدي يقتضي اللجوء إلى وسيلة من وسائل البحث لإثباته أو لتحديد مقداره.
  2. قبول المدين إجراء الاختبار بقصد إجراء الحساب على ضوء المؤيدات وحضوره أعماله والمصادقة على إتمامه من شأنه أن يجعل منازعته اللاحقة في سندات الدين من ناحية عيوبها الشكلية غير مجدية متى كان قد أقر بالعلاقة التعاقدية ولم ينف تسلم محل المعاملة.
  3. إذا انتهى الاختبار إلى طرح المبالغ المدفوعة بعنوان تسبقات أو خلاصات، فإن الادعاء بتحريف الوقائع يكون غير قائم على أساس متى لم يثبت المدين بعد ذلك براءة ذمته أو عدم لزوم الدين له.
  4. قصور التعليل لا يوجب النقض متى كانت النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع سليمة قانونا وتكفي محكمة التعقيب لتقويم أسباب القضاء بما يبرر منطوقه دون المساس به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.