Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34547 بتاريخ 16/03/2022 : اعتبار عرض الكمبيالة على حجرة المقاصة بمثابة تقديمها للدفع
قرار تعقيبي عدد 34547 بتاريخ 16/03/2022 : اعتبار عرض الكمبيالة على حجرة المقاصة عرضا للدفع
Principe juridique
- يعدّ الدين معيّن المقدار وثابتا وله سبب تعاقدي متى استند إلى سند كتابي محدّد القيمة ولا تثير بشأنه منازعة جدية تمسّ مقدار المديونية، ولا يؤثر اختلاف قيمة السندات عن المبلغ المقضي به عند تعديل المحكمة لمقدار الدين لغياب ما يفيد نزاعا جديا في المقدار.
- يُعتبر تقديم الكمبيالة عبر حجرة المقاصة أو بواسطة نظام الكتروني للتبادل المعلوماتي استعاضةً عن العرض المادي، ويقوم مقام عرضها للدفع متى ثبت مرورها عبر تلك الآلية وفق ما يجيزه النص.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المطعون فيه متى لم يكن متعلقا بالنظام العام، ويعدّ حينئذ دفعا جديدا يتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصلين 294 و307 م ت-الفصل 62 م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 294 م ت-الفقرة الثالثة بالفصل 307 م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 294 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.