Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30523 بتاريخ 23/02/2022 : عدم سلوك إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في الدين
Principe juridique
- يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب البحث والتقصي لإثباتها تعين الإعراض عن هذا الإجراء الاستثنائي.
- يتعين على محكمة الإحالة التقيد بحدود النقض كما رسمها القرار التعقيبي، ولا يقبل إعادة طرح مطعن سبق عدم قبوله في الطعن التعقيبي السابق لاتصال القضاء به.
- يعد إعراض محكمة الموضوع عن تمحيص المؤيدات الجوهرية التي من شأنها التأثير في ثبوت الدين أو انقضائه قصورا يعيب قرارها ويؤدي إلى نقضه لعدم تحقق شرط ثبوت الدين اللازم لإجراءات الأمر بالدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 317 م ت autres décisions
- الفصل 125 م م م ت autres décisions
- الفصلين 59 و64 م م م ت autres décisions
- الفصلين 562 و421 م ا ع autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.