Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30523 بتاريخ 23/02/2022 : عدم سلوك إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في الدين

J P 30523/202223 février 2022

Principe juridique

  1. يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب البحث والتقصي لإثباتها تعين الإعراض عن هذا الإجراء الاستثنائي.
  2. يتعين على محكمة الإحالة التقيد بحدود النقض كما رسمها القرار التعقيبي، ولا يقبل إعادة طرح مطعن سبق عدم قبوله في الطعن التعقيبي السابق لاتصال القضاء به.
  3. يعد إعراض محكمة الموضوع عن تمحيص المؤيدات الجوهرية التي من شأنها التأثير في ثبوت الدين أو انقضائه قصورا يعيب قرارها ويؤدي إلى نقضه لعدم تحقق شرط ثبوت الدين اللازم لإجراءات الأمر بالدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.