Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما مذكرة أسباب الطعن ومؤيداتها وما يفيد تبليغها إلى الخصوم وفقا لمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الصيغ المقررة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات والوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة نسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، لأن تمكين محكمة التعقيب من الاطلاع على أسباب القرار المطعون فيه يعد شرطا لازما لممارسة رقابتها على الخروقات المدعاة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن تقديم إحدى هذه الوثائق لقيام الجزاء.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع هذا الجزاء بمجرد تخلف الإيداع داخل الأجل.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يفرضها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها الشكلية بما يمكّن محكمة التعقيب من الاطلاع على أسباب الطعن والتحقق من جديتها.
لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي مخالفة لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان الدفع جديا وعلى جانب من الوجاهة، أما إذا كان واهيا ظاهر عدم الجدية فلا يلتفت إليه.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن مؤيدات الطعن التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدعم الطاعن داخل الأجل القانوني بمحضر يثبت إبلاغ جميع خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
يشترط لقبول تصحيح الخطأ البيّن أن يكون قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح ثابت من ظاهر القرار دون حاجة إلى اجتهاد أو تأويل.
لا ينهض موجب تصحيح الخطأ البيّن إلا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناتج عن سهو أو غفلة ويكون ثبوته غير قابل للجدل بمجرد تأمل القرار.
يقتصر مفهوم الخطأ البيّن على حالات السهو أو الغفلة التي تفضي إلى غلط واضح لا يختلف في ثبوته اثنان عند تأمل القرار المطعون فيه.
يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن أن يكون قرار الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح لا يثور بشأنه خلاف عند مجرد تأمل القرار دون حاجة إلى مناقشة قانونية.
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة يكون ثبوته بَيِّنا لكل من يتأمل القرار دون حاجة إلى اجتهاد.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراء الوجوبي المتمثل في تبليغ عريضة الطعن إلى المعقب ضده بعنوانه الأصلي أو بمقره المختار وفق ما تقتضيه أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراء الوجوبي المتمثل في استدعاء خصمه بعريضة الطعن بعنوانه الاصلي او بمقره المختار وفق المقتضيات المنظمة لإيداع المؤيدات وإتمام إجراءات الطعن.
يعدّ المقر الأصلي هو آخر مكان صرّح به المعني بالأمر بوصفه محل إقامته المعتاد، ويظلّ هو العنوان الواجب اعتماده في أعمال التبليغ القضائي ما لم يثبت تعيين مقرّ مختار مطابق لمقتضيات القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.