Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28028 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 28028 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة نسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، لأن تمكين محكمة التعقيب من الاطلاع على أسباب القرار المطعون فيه يعد شرطا لازما لممارسة رقابتها على الخروقات المدعاة.
- تستمد المسقطات المتعلقة بإجراءات الطعن بالتعقيب طابعها الوجوبي بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين عدم استيفاء موجباتها الشكلية.
- إن غياب نسخة الحكم المطعون فيه يجعل مستندات الطعن فاقدة لجدواها القانونية، لانتفاء محل المراجعة القضائية وعدم إمكان التثبت من جدية أوجه الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.