Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00463 بتاريخ 16/12/2021 : لا يعدّ الخطأ البيّن متحققا إذا كان قرار الرفض الشكلي مؤسسا على تأويل للنص القانوني
Principe juridique
- يقتصر مفهوم الخطأ البيّن على حالات السهو أو الغفلة التي تفضي إلى غلط واضح لا يختلف في ثبوته اثنان عند تأمل القرار المطعون فيه.
- لا يندرج تفسير المحكمة للنص القانوني وتأويله ضمن الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البيّن، ولو أدى ذلك إلى رفض الطعن شكلا.
- يترتب سقوط الطعن وجوبا عند عدم تقديم الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ المعقب عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده وفق ما يوجبه النص الخاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.