Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35332 بتاريخ 15/12/2021 : بطلان التبليغ بالاستئناف عند عدم اعتماده آخر مقر أصلي مصرح به

J P 35332/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ المقر الأصلي هو آخر مكان صرّح به المعني بالأمر بوصفه محل إقامته المعتاد، ويظلّ هو العنوان الواجب اعتماده في أعمال التبليغ القضائي ما لم يثبت تعيين مقرّ مختار مطابق لمقتضيات القانون.
  2. يترتب عن التبليغ الواقع بعنوان غير العنوان الواجب قانونا حرمان المبلّغ إليه من ممارسة حقه في الحضور والدفاع، بما يجعل الإجراء مشوبا بخلل جوهري يمسّ ضمانات التقاضي.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها وجوبا المسقطات والإجراءات الأساسية المتعلقة بصحة التبليغ متى اتصلت بالنظام العام، وخاصة عند عدم حضور الطرف المقابل، ويؤدي إغفال ذلك إلى نقض القرار الذي تجاوز هذا الخلل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 5 و 7 و 13 و 130 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.