Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36191 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استدعاء المعقب ضده بعنوانه الأصلي او بمقره المختار
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراء الوجوبي المتمثل في استدعاء خصمه بعريضة الطعن بعنوانه الاصلي او بمقره المختار وفق المقتضيات المنظمة لإيداع المؤيدات وإتمام إجراءات الطعن.
- مخالفة إجراءات التبليغ في طور التعقيب يترتب عنها جزاء سقوط الطعن متى تعلقت المخالفة بتحقق تبليغ صحيح لخصم الطاعن على عنوانه المصرح به، بما يحول دون تمام الإجراء على وجهه القانوني.
- تعد آجال وإجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، لذلك تثير المحكمة من تلقاء نفسها ما يترتب عن عدم احترامها من جزاءات ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.