Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00460 بتاريخ 16/12/2021 : نطاق الخطأ البيّن يقتصر على الغلط الواضح دون مسائل التأويل
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن أن يكون قرار الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح لا يثور بشأنه خلاف عند مجرد تأمل القرار دون حاجة إلى مناقشة قانونية.
- إذا كان أساس الإشكال يرجع إلى تفسير وتأويل نص قانوني من قبل المحكمة فإن ذلك يندرج في نطاق الاجتهاد القضائي ولا يعد غلطا واضحا يبرر تصحيح الخطأ البيّن.
- يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم ما أوجب القانون تقديمه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني، وتتعهد المحكمة بإعمال المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.