Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00471 بتاريخ 16/12/2021 : انتفاء الخطأ البيّن عند تأسيس الرفض الشكلي على تأويل قانوني
Principe juridique
- لا ينهض موجب تصحيح الخطأ البيّن إلا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناتج عن سهو أو غفلة ويكون ثبوته غير قابل للجدل بمجرد تأمل القرار.
- متى رتب القانون سقوط الطعن عند عدم تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه داخل الأجل القانوني فإن عبارة عريضة الطعن وأسبابه تشمل مطلب التعقيب ومستنداته بما يحقق إعلام الخصوم بإجراءات الطعن.
- لا يعدّ التأويل القضائي لنص قانوني وتطبيقه على شروط قبول الطعن من قبيل الغلط الواضح المنصوص عليه لتصحيح الخطأ البيّن ولو انتهى إلى رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.