Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36192 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام إجراءات تبليغ عريضة الطعن بالعنوان الأصلي
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراء الوجوبي المتمثل في تبليغ عريضة الطعن إلى المعقب ضده بعنوانه الأصلي أو بمقره المختار وفق ما تقتضيه أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- تعدّ إجراءات التعقيب وآجالها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن عند تحقق المخالفة.
- يستوجب التبليغ أن يكون مستوفيا لبيانات العنوان المصرّح به على نحو يمكّن من تمام الإعلام، ويُعدّ التبليغ غير منتج لآثاره إذا تمّ على عنوان ناقص بما يؤدي إلى تطبيق جزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.