Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00472 بتاريخ 16/12/2021 : تأويل النص القانوني لا يندرج ضمن الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البيّن

J P 00472/202116 décembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول تصحيح الخطأ البيّن أن يكون قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح ثابت من ظاهر القرار دون حاجة إلى اجتهاد أو تأويل.
  2. لا يعتبر الخلاف حول تفسير وتأويل النص القانوني غلطا واضحا بالمعنى المقصود لتصحيح الخطأ البيّن، لأنه يندرج ضمن الاجتهاد القضائي الخارج عن نطاق السهو أو الغفلة.
  3. يترتب سقوط الطعن وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني ما يثبت تبليغ مطلب التعقيب وأسبابه إلى المعقب ضده، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها بوصفه من المسقطات الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.