Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00453 بتاريخ 16/12/2021 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى كان سبب الطعن مؤسسا على اجتهاد في تفسير القانون

J P 00453/202116 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة يكون ثبوته بَيِّنا لكل من يتأمل القرار دون حاجة إلى اجتهاد.
  2. لا يندرج ضمن الغلط الواضح ما كان مؤسسا على تفسير وتأويل لأحكام القانون ولو أدى ذلك إلى رفض الطعن شكلا، لأن ذلك يعد اجتهادا قضائيا يخرج عن نطاق تصحيح الخطأ البيّن.
  3. يترتب سقوط الطعن إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ مطلب التعقيب ومستنداته إلى المعقب ضده، باعتبار أن المسقطات وجوبية وتُثار من تلقاء المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.