Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32116 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل ممارسته

قرار تعقيبي عدد 32116 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن تقديمه خارج أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني

J P 32116/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. يؤدي تقديم المؤيدات خارج الأجل القانوني المقرر بعد تسجيل مطلب التعقيب إلى سقوط الطعن لعدم احترام آجاله الإجرائية الملزمة.
  3. تعد المسقطات متعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.