Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32116 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل ممارسته
قرار تعقيبي عدد 32116 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن تقديمه خارج أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- يؤدي تقديم المؤيدات خارج الأجل القانوني المقرر بعد تسجيل مطلب التعقيب إلى سقوط الطعن لعدم احترام آجاله الإجرائية الملزمة.
- تعد المسقطات متعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.