Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30864 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الموجبة داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 30864 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني

J P 30864/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع هذا الجزاء بمجرد تخلف الإيداع داخل الأجل.
  2. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتمسك بها وتثير من تلقاء نفسها ما يتصل بها من أوجه عدم القبول الشكلي ولو دون طلب من الخصوم.
  3. عند ترتيب القانون سقوط الطعن على عدم تقديم الوثائق الواجبة، يتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم استيفاء الشرط الإجرائي داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.