Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28468 بتاريخ 21/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إبلاغ جميع الخصوم بمحضر عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني

J P 28468/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يدعم الطاعن داخل الأجل القانوني بمحضر يثبت إبلاغ جميع خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
  2. لائحة الحكم المقصودة بالإمضاء الوجوبي هي محضر الجلسة المحرر مباشرة إثر المفاوضة، أما النسخة الأصلية للحكم فيمكن إمضاؤها ممن بقي من القضاة مع التنصيص على سبب تعذر إمضاء أحدهم دون أن يترتب عن ذلك بطلان.
  3. تتوفر الصفة في الطعن لكل من كان مشمولا بالحكم المطعون فيه بذات الصفة التي مثل بها في الخصومة، ولا تنتفي بمجرد منازعة الخصوم في الصفة في القيام ما دام النزاع يتصل بتحديد الممثل القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 121م م م ت-الفصل 14م م م ت-الفصل 2017/317-الفصل 43 من القانون عدد 44 لسنة 1995-الفصل 55 من نفس القانون-الفصل 19 م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 185 وما بعده م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 122 من نفس المجلة-المادة 14 من قانون النشاط التجاري الليبي رقم 23 لسنة 2010-المادة 22-المادة 27-المادة رقم 28 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.