Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29615.2021 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 185 م م م ت داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 29615.2021 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مؤيدات التعقيب بمحضر تبليغها داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما مذكرة أسباب الطعن ومؤيداتها وما يفيد تبليغها إلى الخصوم وفقا لمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
- تتولى محكمة التعقيب إثارة المسقطات الإجرائية من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية وتسبق الخوض في أصل الطعن عملا بالفصل 13 م م م ت.
- عدم استيفاء عريضة الطعن لموجبات الإيداع والتبليغ المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت يجعل التعقيب مخالفا لإجراءاته وشكلياته ويوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 182 م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 185 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.