Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29615.2021 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 185 م م م ت داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 29615.2021 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مؤيدات التعقيب بمحضر تبليغها داخل الأجل القانوني

J P 29615.2021/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما مذكرة أسباب الطعن ومؤيداتها وما يفيد تبليغها إلى الخصوم وفقا لمقتضيات الفصل 185 م م م ت.
  2. تتولى محكمة التعقيب إثارة المسقطات الإجرائية من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية وتسبق الخوض في أصل الطعن عملا بالفصل 13 م م م ت.
  3. عدم استيفاء عريضة الطعن لموجبات الإيداع والتبليغ المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت يجعل التعقيب مخالفا لإجراءاته وشكلياته ويوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 182 م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 185 مرافعات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.