الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية: 30444 تاريخ القرار: 27/12/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 9838 المقدم مع ما يفيد خلاص المصاريف القانونية بتاريخ 08/02/2021 من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30444 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات والوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- جزاء السقوط يقوم بمجرد التخلف عن تقديم إحدى الوثائق الواجبة قانونا ضمن الأجل المحدد دون اشتراط تحقق ضرر إجرائي أو بحث حسن النية.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن متى ثبت عدم احترامها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 13 و 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.