Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- عدم تقديم مذكرة بيان أسباب الطعن مع نسخة من محضر الإبلاغ ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يسقط الحق في الطعن وفق الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- حيث أن الأجل القانوني للطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق أو بطلان الزواج هو شهر من تاريخ الحكم أو القرار طبقا للفصل 41 من قانون الحالة المدنية.
- وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالصيغة الشكلية المطلوبة قانوناً خلال أجل الطعن بالتعقيب، والمقصود بها النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني من متعلقات وظيفته والمطابقة لأصلها.
- سقوط الطعن ينتج عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصوم بمستندات الطعن خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يترتب سقوط الطعن بمقتضى الفصل 185 م م م ت إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجب تقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور.
حيث أن الأجل القانوني للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق هو شهر من تاريخ صدور الحكم أو القرار، ولا عبرة بتاريخ الإعلام بهذه الأحكام بالنسبة لاحتساب هذا الأجل.
- وجوب تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده في مقره القانوني الأصلي أو المختار المعين وفق الإجراءات القانونية، وعدم الاعتداد بمكتب المحامي كمقر إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية أو في نطاق الخصومة التي وُكّل فيها فقط.
حيث أن تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه، وهي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشتملة على إمضائه للإشهاد بمطابقتها للأصل، يعد شرطاً شكلياً لازماً لقبول الطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن رفعه بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقاً بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
- سقوط الطعن لعدم قيام الطاعن بتقديم وثائق الطعلن المنصوص عليها في الفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني.
- إلزام الطاعن بتقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني.
- حيث يقتضي الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديم نسخة كاملة من الحكم المطعون فيه ضمن موجبات التعقيب خلال الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون الإكرية التجارية للمطالبة بغرامة الحرمان هو أجل سقوط وليس أجل تقادم.
- وجوب تقديم الطاعن للمستندات المنصوص عليها بالفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.