Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99227 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة كاملة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - حيث يقتضي الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديم نسخة كاملة من الحكم المطعون فيه ضمن موجبات التعقيب خلال الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن.
- - وحيث أن عدم تقديم نسخة كاملة من الحكم المطعون فيه، مما يتعذر معه الاطلاع على أسانيده، يعد عيباً شكلياً قاتلاً يستوجب سقوط الطعن.
- - وحيث أن المسقطات كلها وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من م م م ت، ولا حاجة لطلب الخصم إثارتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.