Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83422 بتاريخ 25/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم المستندات في الأجل القانوني

J P 83422/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن للمستندات المنصوص عليها بالفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - احتساب الأجل القانوني لتقديم مستندات التعقيب عملا بقاعدة الإحتساب الواردة بالفصل 140 من م.إ.ع.
  3. - وجوبية المسقطات الإجرائية التي تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.