Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83459/83460 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن لعدم قيام الطاعن بتقديم وثائق الطعلن المنصوص عليها في الفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني.
- - وجوبية المسقطات الإجرائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
- - شمول الطعن لكافة الأطراف المحكوم عليهم عند عدم قابلية القرار للتجزئة، عملاً بأحكام الفصل 154 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.