Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83459/83460 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني

J P 83459/83460/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن لعدم قيام الطاعن بتقديم وثائق الطعلن المنصوص عليها في الفصل 185 م.م.م.ت خلال الأجل القانوني.
  2. - وجوبية المسقطات الإجرائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت.
  3. - شمول الطعن لكافة الأطراف المحكوم عليهم عند عدم قابلية القرار للتجزئة، عملاً بأحكام الفصل 154 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.