Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82832 بتاريخ 08/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لرفعه خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن رفعه بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم.
- المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.