Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78526 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لخلوها من إمضاء العدل المنفذ
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
- حدد الفصل 252 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن النسخة المجردة من الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل بموجب ختمه وإمضائه عليها تعد في حكم النسخة الأصلية.
- إن خلو النسخة المقدمة من إمضاء العدل المنفذ مع وجود ختمه يجعلها غير قانونية وغير حرية بالاعتماد، لكون الختم لا يقوم مقام الإمضاء ويعتبر وجوده كعدمه.
- المسقطات الشكلية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.