Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78526 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لخلوها من إمضاء العدل المنفذ

J P 78526/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
  2. حدد الفصل 252 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن النسخة المجردة من الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل بموجب ختمه وإمضائه عليها تعد في حكم النسخة الأصلية.
  3. إن خلو النسخة المقدمة من إمضاء العدل المنفذ مع وجود ختمه يجعلها غير قانونية وغير حرية بالاعتماد، لكون الختم لا يقوم مقام الإمضاء ويعتبر وجوده كعدمه.
  4. المسقطات الشكلية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.