Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85294 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - يترتب سقوط الطعن بمقتضى الفصل 185 م م م ت إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجب تقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- - عدم تقديم الطاعن لنسخة قانونية من القرار المطعون فيه، لانعدام إمضاء المأمور العمومي أو ما يفيد المطابقة للأصل، يعتبر من مسقطات الطعن.
- - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.