Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83356 بتاريخ 25/03/2026 : أجل ثلاثة أشهر للمطالبة بغرامة الحرمان في قانون الإكرية التجارية أجل سقوط لا يقبل القطع

J P 83356/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون الإكرية التجارية للمطالبة بغرامة الحرمان هو أجل سقوط وليس أجل تقادم.
  2. - أجل السقوط لا يقبل القطع أو التعليق خلافاً لأجل التقادم، وذلك تحقيقاً للغاية التشريعية المتمثلة في استقرار المعاملات التجارية.

Textes appliqués

  • الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين autres décisions
  • الفصل 13 م م م ت autres décisions
  • فصول مجلة الالتزامات والعقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.