Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88699 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالصيغة الشكلية المطلوبة

J P 88699/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالصيغة الشكلية المطلوبة قانوناً خلال أجل الطعن بالتعقيب، والمقصود بها النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني من متعلقات وظيفته والمطابقة لأصلها.
  2. - سقوط الطعن بالتعقيب جزاءً وجوبياً يهم النظام العام يترتب على الإخلال بتقديم الوثائق التي أوجبها المشرع خلال الأجل القانوني، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.