Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88699 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالصيغة الشكلية المطلوبة
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه بالصيغة الشكلية المطلوبة قانوناً خلال أجل الطعن بالتعقيب، والمقصود بها النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني من متعلقات وظيفته والمطابقة لأصلها.
- - سقوط الطعن بالتعقيب جزاءً وجوبياً يهم النظام العام يترتب على الإخلال بتقديم الوثائق التي أوجبها المشرع خلال الأجل القانوني، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.