Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92044 بتاريخ 22/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - حيث أن الأجل القانوني للطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق أو بطلان الزواج هو شهر من تاريخ الحكم أو القرار طبقا للفصل 41 من قانون الحالة المدنية.
- - وحيث أن تقديم مطلب الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن.
- - وحيث أن المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 41 من قانون الحالة المدنية عدد 3 المؤرخ في 01/08/1957 autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.