Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81401 بتاريخ 30/03/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني.
- عدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه يعتبر من مسقطات الطعن.
- ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.