Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81371 بتاريخ 22/04/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب
Principe juridique
- - عدم تقديم مذكرة بيان أسباب الطعن مع نسخة من محضر الإبلاغ ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يسقط الحق في الطعن وفق الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.