Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81371 بتاريخ 22/04/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب

J P 81371/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. - عدم تقديم مذكرة بيان أسباب الطعن مع نسخة من محضر الإبلاغ ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يسقط الحق في الطعن وفق الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.