Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90796 بتاريخ 15/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة الطلاق لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن الأجل القانوني للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق هو شهر من تاريخ صدور الحكم أو القرار، ولا عبرة بتاريخ الإعلام بهذه الأحكام بالنسبة لاحتساب هذا الأجل.
- وحيث أن المسقطات القانونية، ومنها سقوط الطعن لانقضاء الأجل، هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 41 من القانون المؤرخ في 01 اوت 1975 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.