Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90796 بتاريخ 15/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة الطلاق لانقضاء الأجل القانوني

J P 90796/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الأجل القانوني للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق هو شهر من تاريخ صدور الحكم أو القرار، ولا عبرة بتاريخ الإعلام بهذه الأحكام بالنسبة لاحتساب هذا الأجل.
  2. وحيث أن المسقطات القانونية، ومنها سقوط الطعن لانقضاء الأجل، هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 41 من القانون المؤرخ في 01 اوت 1975 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
  • الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.