Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84279 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته لجميع أطراف الدعوى غير القابلة للتجزئة
Principe juridique
- - سقوط الطعن ينتج عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصوم بمستندات الطعن خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- - إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فإن إجراءات الطعن تفترض تبليغ مستندات التعقيب لجميع المشمولين بالطعن، وإلا فإن ذلك الإخلال يعيب الطعن بأكمله.
- - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.