En dehors des cas prévus au présent chapitre, le fonctionnaire public ou assimilé qui, pour commettre une infraction, fait usage des facultés ou moyens inhérents à sa fonction est condamné à la peine prévue pour l’infraction augmentée d’un tiers.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 114
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section V – Abus d’autorité, manquements au devoir d’une charge publique
Jurisprudence appliquant cet article 32
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53924 بتاريخ 30/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الأصل
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمين القرار عناصره الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يكفل ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60923 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان قرار حفظ التهمة عند غياب التعليل الكافي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا
السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة ثم إجراء الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام قبل استخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل
تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…
-
قرار تعقيبي عدد 27796 بتاريخ 08/07/2022 : تمتيع الموظف العمومي بظروف التخفيف متى عللت محكمة الموضوع قرارها بأسباب سائغة
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا من حيث احترام القواعد الموضوعية والإجرائية التي رسمها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94248 بتاريخ 03/11/2020 : رفض التعقيب متى تأسس الحكم على تعليل مستوف لعناصر الجريمة بما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يفيد ثبوت الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 12244 بتاريخ 03/11/2020 : قيام جريمة التنقيب أو الحفر بهدف التفتيش عن الآثار دون ترخيص يثبت بمجرد مباشرة الأفعال المادية في أي موقع
تقدير الأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء الموضوع قد علّل تعليلا سائغا له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إفراطا في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 98749 بتاريخ 13/10/2020 : لا وجه للتتبع عند انعدام القرائن الكافية الدالة على اتجاه التهمة
يشترط لصحة قرارات الجهات القضائية الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 10006 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال بحث جزائي ضد قاض قبل رفع الحصانة
تعلّق الحصانة الجزائية للقاضي بقاعدة إجرائية آمرة تقتضي الامتناع عن مباشرة أعمال البحث والتتبّع ذات الطابع الجزائي قبـل رفع الحصانة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن خرقها بطلان ما اتُّخذ من إجراءات وما تولّد عنها من آثار.
-
قرار تعقيبي عدد 94749 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني
استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الموجبات الشكلية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 91354 بتاريخ 04/02/2020 : فساد التعليل يتحقق عند استبعاد شهادة دون سند معتبر من ملف الدعوى
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها شريطة أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 95393 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89124 بتاريخ 28/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالأوراق
إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين حضروا المحاكمة وفق ما هو مدون بمحضر جلسة الحكم يحقق مقتضيات الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية ويجعل التمسك ببطلان الحكم لعدم الإمضاء غير وجيه.
-
قرار تعقيبي عدد 85291 بتاريخ 10/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 80260 بتاريخ 12/11/2019 : قيام ركن المحاولة في محاولة الارتشاء بمجرد امتناع الراشي عن تسليم معين الرشوة
يقوم ركن المحاولة متى تعذر تحقق النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادة الجاني يتمثل في امتناع الطرف الآخر عن إتمام الفعل الذي تتوقف عليه الجريمة، ولو لم يقترن ذلك بعامل قاهر إضافي.
-
قرار تعقيبي عدد 86302 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند فتح بحث تحقيقي جديد دون سلوك التعديل بين الحكام
متى أحرز قرار ختم البحث على قوة ما اتصل به القضاء ببقائه نافذا لعدم إبطاله، تعيّن اعتبار أي تتبع لاحق في ذات الموضوع مؤسسا على احترام هذا الأثر الإجرائي وعدم تجاوزه بإجراءات موازية.
-
قرار تعقيبي عدد 80402 بتاريخ 07/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة بالأسباب داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات التي يفرضها القانون بتقديم مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 01180 بتاريخ 09/07/2019 : اعتبار التكييف الذي يهمل تطبيق قاعدة الإحالة إلى التشريع الأشد عند تداخل الجرائم مشوبا بخرق القانون
لدائرة الاتهام سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة القانونية للوقائع وفي إضفاء الوصف القانوني الملائم لها، غير أنّ هذا التكييف يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انطوى على خرق صريح لنص واجب التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 68064 بتاريخ 08/04/2019 : حجية محاضر الأبحاث الديوانية ما لم يطعن فيها بالزور
لا تعقيب على الحكم لمجرد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل على معنى الرقابة المقررة لمحكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 73982 بتاريخ 25/03/2019 : اعتبار تجاوز حدود السلطة ظرف تشديد لا يبرر إقصاء التتبع باعتباره جريمة قائمة بأركانها
يكون تعليل الأحكام الجزائية واجبا لصحتها ولا يعد مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية وتضمّن الردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 74033 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته دون تحريف للوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.