Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل
Principe juridique
- تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة عشر شهرا.
- لا يفرض الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إلا عند انقضاء الأجل دون ختم أبحاث قاضي التحقيق أو عند إرجاع دائرة الاتهام الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة أعمال تهيئة القضية بما يؤدي إلى تجاوز المدة القصوى فيتعين الإذن بالإفراج المؤقت مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحضور.
- يثبت الاختصاص الموضوعي في الجرائم الإرهابية متى استخلصت جهة الإحالة من معطيات الملف ما يندرج ضمن أحد معايير الصبغة الإرهابية وخاصة القصد الجنائي الخاص المتمثل في أن يكون الفعل هادفا بطبيعته أو في سياقه إلى حمل دولة على فعل أمر من علائقها، ويعد هذا الاستخلاص سائغا في الطور الاستقرائي والاتهامي.
- لا تبطل قرارات الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام لمجرد عدم تعليل توافر أركان الجرائم أو تعداد القرائن، إذ يكفي في الجنايات أن يتضمن القرار عرضا مفصلا للوقائع وبيان وصفها القانوني، وتبقى منازعة قوة القرائن وتحقق الأركان من اختصاص قضاة الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 3 و 10 و 5 جدید و 13 جدید و 34 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-القانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/01/23-الفصول 82 و 83 و 84 و 87 و 114 و 131 و 132 و 172 و 174 و 175 و 176 و 177 و 182 و 199 من المجلة الجزائية-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 262 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 85 من م ا ج-الفصل 107م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 250 من المجلة الجزائية-الفصل 168 م ا ج-الفصل 97 م ا ج فقرة 2-الفصلين 104 و 106 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 116 فقرة 2 من م إ ج-الفصل 119-الفصل 13 من قانون نص الإحالة-الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.